وزير السياحة يفوض "وزيري" باختصاصاته فى المادة ١٧ من قانون حماية الآثار

وزير السياحة
وزير السياحة

قرر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار تفويض د. مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى إختصاصات الوزير الواردة بالمادة ١٧ من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.

جدير بالذكر أن المادة ١٧ من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ التى قرر أحمد عيسى وزير الآثار تفويض د. مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فيها تنص على التالى:

المادة (17) :

يصدر الوزير أو من يفوضه قرارا بوقف أعمال التعدي على أي موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ويكون للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأي تعد على أي موقع أو عقار أثري بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة، وتلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ، في جميع الأحوال، على نفقة المخالف.

ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يحظر على الجهات المعنية منح تراخيص مرافق أو غيرها للأعمال الناتجة عن التعدي.

ترشيحاتنا